شاركت وزارة التجارة والبنك المركزي وديوان المظالم في إصدار عقوبات التشهير ولم يقتصر الأمر على المحاكم حيث قام وكيل البنك المركزي في المملكة بإصدار إعلان لكل البنوك والمصارف وشركات التمويل في السعودية بضرورة القيام بالتعديلات الجديدة الخاصة بنظام مراقبة الشركات والذي يفرض غرامة والتشهير والقيام بإيقاع الحجز التحفظي لمن يخالف نظام التمويل وذلك وفقا للمادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أن الغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو حوالي 10% من قيمة التمويل أو السجن سنتين على حسب اللائحة.
نظام مراقبة شركات التمويل
النظام الخاص بمراقبة شركات التمويل ينص على أن مبلغ الغرامة سيتم توريده للخزانة العامة للدولة وقد منحت الدولة تعديل للبنك المركزي وأعطته صلاحية لإيقاع الحجز التنفيذي على أموال المخالفين مع شرط عدم تجاوز مقدار الغرامة المنصوص عليها في القانون حتى تقوم المحكمة بالنظر في المخالفة وفقا للإجراءات المتبعة.
موجبات العقاب العلني
تحدثت الدكتورة المحامية آلاء الخزامي وأكدت على أن السلطة أجرت التعديل على النظام الخاص بمكافحة التحرش وأضافت فقرة تنص على إمكانية نشر تفاصيل الحكم القضائي في وسائل الإعلام كما أكدت أن الفقرة في المادة ستة من نظام التحرش تقوم بالتشهير في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه على حسب الجريمة وتأثيرها في التشهير بحسب الجريمة وأكدت على أن الدولة شددت على عقوبة المتحرش وأن هذه الجريمة لا تزيد المدة فيها عن خمس سنوات أو دفع غرامة مالية تبلغ ثلاثمائة ألف ريال وفي حالة كان المجني عليه في الجريمة طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وكان المكان في دراسة أو عمل وكان المجني فاقد الوعي أو نائم وكانت هذه الجريمة من حالات الكوارث والحوادث لا يجب وقتها التشهير إلا في حالة اكتساب الحكم الصفة القطعية.
المصدر : https://sugarworld.news/?p=1154